دليل

مصنف عبد الرزاق 10686

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ، فَقَالَ: " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.