مصنف عبد الرزاق 10608
باب نكاحها في عدتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،
أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتِهَا مِنَ الْآخَرِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: " فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ ". قَالَ: وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ، فَقَالَ: " لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.