مصنف عبد الرزاق 10354
باب استئمار النساء في أبضاعهن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ. قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.