دليل

مصنف عبد الرزاق 10354

باب استئمار النساء في أبضاعهن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ. قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.