مصنف عبد الرزاق 10753
باب ما رد من النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةُ وَلِيٍّ بِهَا شَيْءٌ، فَقَالَ عُمَرُ: " مَا أَرَى لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.