دليل

مصنف عبد الرزاق 10753

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةُ وَلِيٍّ بِهَا شَيْءٌ، فَقَالَ عُمَرُ: " مَا أَرَى لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.