مصنف عبد الرزاق 10651
باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنْ أَبَى ابْنِي فَأَنَا، قَالَ: " لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.