دليل

مصنف عبد الرزاق 10651

باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنْ أَبَى ابْنِي فَأَنَا، قَالَ: " لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.