الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاحمصنف عبد الرزاق 10327باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينةاعرض الإسنادعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 10326افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 10328