مصنف عبد الرزاق 10555
باب النكاح بغير ولي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.