مصنف عبد الرزاق 10319
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.