دليل

مصنف عبد الرزاق 10319

باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.