مصنف عبد الرزاق 10574
باب النكاح بغير ولي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ زِيَادٌ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا؛ فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا ". قَالَ سُفْيَانُ: " وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ - لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.