دليل

مصنف عبد الرزاق 10690

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: " إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.