مصنف عبد الرزاق 10690
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: " إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.