دليل

مصنف عبد الرزاق 10616

باب نكاحها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ - قَالَ: " تَبِينُ مِنْهُ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيَضِ "، وَقَالَ غَيْرُهُ: " تُحْتَسَبُ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.