مصنف عبد الرزاق 10379
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ - أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ بِنْتَهُ، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ. قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.