مصنف عبد الرزاق 10357
باب استئمار النساء في أبضاعهن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ:
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيَقُولُ: " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ "؛ فَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا. وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَسَكَتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.