مصنف عبد الرزاق 10640
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.