دليل

مصنف عبد الرزاق 10640

باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.