دليل

مصنف عبد الرزاق 10568

باب النكاح بغير ولي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ، قَالَتْ: " يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.