دليل

مصنف عبد الرزاق 10768

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا:

إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ". قَالَ مَعْمَرٌ: " وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.