مصنف عبد الرزاق 10768
باب ما رد من النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا:
إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ". قَالَ مَعْمَرٌ: " وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.