دليل

مصنف عبد الرزاق 10744

باب ما رد من النكاح

10744 10675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ. متن مخفيأَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْعَفْلَاءُ فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ وَإِنْ غَرَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.