مصنف عبد الرزاق 10517
باب القول عند النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،
قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ: " إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، أَسْتَعِينُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾﴿وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾﴿اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ﴾إِلَى ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾، ثُمَّ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.