مصنف عبد الرزاق 10345
باب استئمار النساء في أبضاعهن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ. قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً "، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.