دليل

مصنف عبد الرزاق 10345

باب استئمار النساء في أبضاعهن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ. قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً "، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.