دليل

مصنف عبد الرزاق 10355

باب استئمار النساء في أبضاعهن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: وَالْأَبُ يَسْتَأْمِرُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.