مصنف عبد الرزاق 10355
باب استئمار النساء في أبضاعهن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: وَالْأَبُ يَسْتَأْمِرُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.