مصنف عبد الرزاق 10590
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا - قَالَ: " تَفْسُدَانِ جَمِيعًا، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ؛ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا. ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ؛ فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ. وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.