دليل

مصنف عبد الرزاق 10440

باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ! قَالَ: " لَا صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.