دليل

مصنف عبد الرزاق 10421

باب نكاح الصغيرين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ:

خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلَّا مَنْعُهَا قَالَ: " سَوْفَ أُرْسِلُهَا، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَقَدْ أَنْكَحْتُكَ ". فَزَيَّنَهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ ! فَأَخَذَ بِسَاقِهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ، لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.