دليل

مصنف عبد الرزاق 10630

باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ: " يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا ". وَابْنُ شِهَابٍ: " وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.