دليل

مصنف عبد الرزاق 10703

باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ - فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.