دليل

مصنف عبد الرزاق 10664

باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ، قَالَ: " يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ وَهِنْدِيٌّ وَحَبَشِيٌّ، فَتَأْخَذُ أَثْلَاثَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.