مصنف عبد الرزاق 10664
باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ، قَالَ: " يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ وَهِنْدِيٌّ وَحَبَشِيٌّ، فَتَأْخَذُ أَثْلَاثَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.