مصنف عبد الرزاق 10358
باب استئمار النساء في أبضاعهن
10358 10290 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. متن مخفيأَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ فَيَقُولُ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا فَلَا يُنْكِحُهَا وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنَكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَسَكَتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.