مصنف عبد الرزاق 10583
باب النكاح على غير وجه النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَبَنَى بِهَا - قَالَ: " أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهِمَا أَنْ يُجْلَدَا الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدَّ. ثُمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللهُ "، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.