مصنف عبد الرزاق 10593
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.