مصنف عبد الرزاق 10643
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّهُ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ". قَالَ: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ ؟ قَالَ: " بَلَى، فَلَا يَنْكِحُهَا. فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.