دليل

مصنف عبد الرزاق 10628

باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا - قَالَ: " نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً ". ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ ". قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " يَرُدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.