مصنف عبد الرزاق 10456
باب وجوب النكاح وفضله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَيْ أَخِي تَزَوَّجْ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا، وَإِنْ بَقِيَ دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.