دليل
سنن الدارقطني

14. كتاب النكاح

  1. سنن الدارقطني 3391لا حكم مسجّل

    نا أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمٍ نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  2. سنن الدارقطني 3392لا حكم مسجّل

    إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ وَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ

  3. سنن الدارقطني 3393لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَطَعَ بَعْدَ يَدٍ وَرَجُلٍ يَدًا

  4. سنن الدارقطني 3394لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَشَهِدَا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَقَطَعَهُ ثُمَّ جَاءُوا بِآخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَا هُوَ هَذَا غَلَّطَنَا بِالْأَوَّلِ فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا

  5. سنن الدارقطني 3395لا حكم مسجّل

    لَا غَرَمَ عَلَى السَّارِقِ

  6. سنن الدارقطني 3396لا حكم مسجّل

    لَا غَرَمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ

  7. سنن الدارقطني 3397لا حكم مسجّل

    لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

  8. سنن الدارقطني 3398لا حكم مسجّل

    فِي كِتَابِي سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَإِنْ صَحَّ إِسْنَادُهُ كَانَ مُرْسَلًا

  9. سنن الدارقطني 3399لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ

  10. سنن الدارقطني 3400لا حكم مسجّل

    لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

  11. سنن الدارقطني 3401لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ نَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ مَنْ قَطَعَكَ قَالَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ ظُلْمًا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ لَأَكْتُبَنَّ إِلَيْهِ وَتَوَعَّدَهُ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ فَقَدُوا حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ صَاحِبَهُ قَالَ فَوُجِدَ عِنْدَ صَائِغٍ فَأُلْجِئَ حَتَّى أُلْجِئَ إِلَى الْأَقْطَعِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَغَرَّتُهُ بِاللَّهِ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِمَّا صَنَعَ اقْطَعُوا رِجْلَهُ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نَقْطَعُ يَدَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ دُونَكَ

  12. سنن الدارقطني 3402لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ

  13. سنن الدارقطني 3403لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرِ فَيُدْنِيهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا أَوْ قَالَ سَرِيَّةً فَقَالَ أَرْسَلَنِي مَعَهُ قَالَ بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا فَأَبَى فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ وَاسْتَوْصَاهُ بِهِ خَيْرًا فَلَمْ يُغَبِّرْ عَنْهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُولِينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ فَخُنْتُهُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً فَقَطَعَ يَدَيَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ هَذَا يَخُونُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأُقَيِّدَنَّكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَدْنَاهُ وَلَمْ يُحَوِّلْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْهُ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ بِاللَّيْلِ يَقْرَأُ فَإِذَا سَمِعَ أَبُوَ بَكْرٍ صَوْتَهُ قَالَ بِاللَّهِ لَرَجُلُ قَطْعٍ هَذَا قَالَ فَلَمْ يُغَبِّرْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ طَرَقَ الْحَيِّ اللَّيْلَةَ فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ مَنْ سَرَقَهُمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ قَالَ فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى عَثَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَيْلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ

  14. سنن الدارقطني 3404لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ

  15. سنن الدارقطني 3405لا حكم مسجّل

    أَشْهَدُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ سَرَقَ الثَّالِثَةَ

  16. سنن الدارقطني 3406لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

  17. سنن الدارقطني 3407لا حكم مسجّل

    عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ بِهَذَا

  18. سنن الدارقطني 3408لا حكم مسجّل

    لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

  19. سنن الدارقطني 3409لا حكم مسجّل

    لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

  20. سنن الدارقطني 3410لا حكم مسجّل

    أَبُو هِلَالٍ فَقَالُوا لِي إِنَّ ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ يَقُولُ هُوَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ فَلَقِيتُ هِشَامًا الدَّسْتُوَائِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو هِلَالٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ

  21. سنن الدارقطني 3411لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ

  22. سنن الدارقطني 3412لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بِغُلَامٍ لِي فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْطَعْ هَذَا قَالَ وَمَا شَأْنُهُ قُلْتُ سَرَقَ مَرْآةً لِامْرَأَتِي خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ دِرْهَمًا قَالَ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ

  23. سنن الدارقطني 3413لا حكم مسجّل

    إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيْتًا مِثْلَ كَسْرِهِ حَيًّا فِي الْإِثْمِ

  24. سنن الدارقطني 3414لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيْتًا مِثْلَ كَسْرِهِ حَيًّا يَعْنِي فِي الْإِثْمِ

  25. سنن الدارقطني 3415لا حكم مسجّل

    كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

  26. سنن الدارقطني 3416لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ قَالَ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبْعُ دِينَارٍقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

  27. سنن الدارقطني 3417لا حكم مسجّل

    لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

  28. سنن الدارقطني 3418لا حكم مسجّل

    لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ

  29. سنن الدارقطني 3419لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

  30. سنن الدارقطني 3420لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقَطَعَهُ

  31. سنن الدارقطني 3421لا حكم مسجّل

    عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

  32. سنن الدارقطني 3422لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

  33. سنن الدارقطني 3423لا حكم مسجّل

    ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

  34. سنن الدارقطني 3424لا حكم مسجّل

    كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

  35. سنن الدارقطني 3425لا حكم مسجّل

    عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

  36. سنن الدارقطني 3426لا حكم مسجّل

    كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

  37. سنن الدارقطني 3427لا حكم مسجّل

    عَنْ أَيْمَنَ وَأَيْمَنُ لَا صُحْبَةَ لَهُ

  38. سنن الدارقطني 3428لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ

  39. سنن الدارقطني 3429لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

  40. سنن الدارقطني 3430لا حكم مسجّل

    كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

  41. سنن الدارقطني 3431لا حكم مسجّل

    نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَرْبِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ هُوَ أَبُو نَشِيطٍ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

  42. سنن الدارقطني 3432لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  43. سنن الدارقطني 3433لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

  44. سنن الدارقطني 3434لا حكم مسجّل

    الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِئُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَسْنَدَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُبَيْعٍ أَوْ تَبِيعٍ وَأَيْمَنُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ دِينَارٌ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ

  45. سنن الدارقطني 3435لا حكم مسجّل

    قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ قَدْ رَوَيَا عَنْ أَبِيهِ

  46. سنن الدارقطني 3436لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ تُوجَدُ فِي الْأَرْضِ الْمَسْكُونَةِ وَالسَّبِيلِ الْمِيتَاءِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ تُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَالَ فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ قَالَ يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْغَرَمُ وَقَالَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمِرَاحِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَهُوَ الدِّينَارُ فَفِيهِ الْقَطْعُ فَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ ضُرِبَ ضَرَبَاتٍ وَأُضْعِفَ عَلَيْهِ الْغَرَمُ وَسُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ فِي أَكْمَامِهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْغَرَمُ قَالَ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَهُوَ الدِّينَارُ فَفِيهِ الْقَطْعُ فَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ ضُرِبَ ضَرَبَاتٍ وَأُضْعِفَ عَلَيْهِ الْغَرَمُ

  47. سنن الدارقطني 3437لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا

  48. سنن الدارقطني 3438لا حكم مسجّل

    مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ الطِّبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

  49. سنن الدارقطني 3439لا حكم مسجّل

    مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ

  50. سنن الدارقطني 3440لا حكم مسجّل

    قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ زَادَ حَفْصٌ وَآتِيهِ بِرَأْسِهِ

  51. سنن الدارقطني 3441لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ

  52. سنن الدارقطني 3442لا حكم مسجّل

    جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ كَلِمَةً أَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَى قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكِلَابِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَا نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ قَالَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ مَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا

  53. سنن الدارقطني 3443لا حكم مسجّل

    شَهِدَ بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

  54. سنن الدارقطني 3444لا حكم مسجّل

    ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لَمَا في بَطْنِهَا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَجَعَلَ عَلَيْهِمَا الدِّيَةَ

  55. سنن الدارقطني 3445لا حكم مسجّل

    فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَنَدِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَقَضَى فِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً

  56. سنن الدارقطني 3446لا حكم مسجّل

    فَغَارَتْ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى فَرَمَتْهَا بِفِهْرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُسْقِطَتْ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ وَلِيُّهَا أَنَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَجَعَلَهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ

  57. سنن الدارقطني 3447لا حكم مسجّل

    كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفُ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ أَدَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ المائدة 42 النَّفْسَ بِالنَّفْسِ المائدة 45 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ المائدة 50

  58. سنن الدارقطني 3448لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بِمَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ

  59. سنن الدارقطني 3449لا حكم مسجّل

    يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ

  60. سنن الدارقطني 3450لا حكم مسجّل

    كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ البقرة 178 قَالَ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ البقرة 178 أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة 178 يَتِّبِعُ ذَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي ذَا بِإِحْسَانٍ

  61. سنن الدارقطني 3451لا حكم مسجّل

    مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ

  62. سنن الدارقطني 3452لا حكم مسجّل

    لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

  63. سنن الدارقطني 3453لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ

  64. سنن الدارقطني 3454لا حكم مسجّل

    الْمُرْتَدَّةُ تُسْتَأْنَى وَلَا تُقْتَلُ

  65. سنن الدارقطني 3455لا حكم مسجّل

    فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُسْتَحْيَا

  66. سنن الدارقطني 3456لا حكم مسجّل

    يَقُولُ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَعِيبُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثًا كَانَ يَرْوِيهِ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ

  67. سنن الدارقطني 3457لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ

  68. سنن الدارقطني 3458لا حكم مسجّل

    لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ

  69. سنن الدارقطني 3459لا حكم مسجّل

    فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُسْتَحْيَا

  70. سنن الدارقطني 3460لا حكم مسجّل

    فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسُ عَشْرَةَ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغْنَ وَلَا يُفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ حَتَّى يُنَحَ فَلَا يُفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبْعُ الدِّيَةِ

  71. سنن الدارقطني 3461لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعْقِلُهَا وَلَا تَرِثُهَا

  72. سنن الدارقطني 3462لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فَيَبِيعَهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى فَاسْتَشَارَ مَرْوَانُ فِي أَمْرِهِ فَحَدَّثَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فَيَبِيعَهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالَّذِي يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ

  73. سنن الدارقطني 3463لا حكم مسجّل

    أَنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ وَقَالَ لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا

  74. سنن الدارقطني 3464لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ يَسْبِقُ النَّاسَ كُلَّ سَنَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ وَجَدَ مَعَ وَلِيدَتِهِ سَبْعَةَ رِجَالٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَأَخَذُوهُ وَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ فَجَاءَ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ فَسُئِلَ عَنْهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ مَضَى بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَذَهَبَ الرِّجَالُ إِلَى الْخَلَاءِ فَرَأَى ذُبَابًا يَلِجُ فِي خَرَقَ الرَّحَى ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَعَرَفَ أَنَّ فِيهَا لَحْمًا فَرَفَعَ الرَّحَى وَأَرْسَلَ إِلَى سَرِيَّةِ الرَّجُلِ فَأَخْبَرَتْهُ بِالْقَوْمِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ أَجْمَعِينَ وَاقْتُلْهَا مَعَهُمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَهْلُ صَنْعَاءَ اشْتَرَكُوا فِي دَمِهِ قَتَلْتُهُمْ

  75. سنن الدارقطني 3465لا حكم مسجّل

    الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُهَا ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

  76. سنن الدارقطني 3466لا حكم مسجّل

    كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَرَّ السَّارِقُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي فَإِذَا أُوصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ

  77. سنن الدارقطني 3467لا حكم مسجّل

    سَارِقٍ فَقِيلَ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْإِمَامُ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  78. سنن الدارقطني 3468لا حكم مسجّل

    مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الْإِمَامُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الْإِمَامُ فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ

  79. سنن الدارقطني 3469لا حكم مسجّل

    أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ حُلَّةً لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَبْهُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ

  80. سنن الدارقطني 3470لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عُثْمَانَ ؓ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيُّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً قَالَ أَمْسِكْ جَلْدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَحْسَبُهُ قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

  81. سنن الدارقطني 3471لا حكم مسجّل

    أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ عُمَرَ فَمَرَّ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُمْ فَأُتِيَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ لَا نَقْطَعُ آبِقًا وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ إِنَّمَا غِلْمَتِي غِلْمَتُكَ وَإِنَّمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ لِيَتَبَلَّغَ عَلَيْهِ فَلَا تَقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَرَ

  82. سنن الدارقطني 3472لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ

  83. سنن الدارقطني 3473لا حكم مسجّل

    أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

  84. سنن الدارقطني 3474لا حكم مسجّل

    لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  85. سنن الدارقطني 3475لا حكم مسجّل

    عُبَيْدٍ أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرِ بِيَدِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ

  86. سنن الدارقطني 3476لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ

  87. سنن الدارقطني 3477لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ تَامًّا

  88. سنن الدارقطني 3478لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ شَامَةِ الْوَذْرِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَجُلِدَ الْحَدَّ

  89. سنن الدارقطني 3479لا حكم مسجّل

    اسْتَبَّ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ وَلَا أَبِي بِزَانٍ فَشَاوَرَ عُمَرُ الْقَوْمَ فَقَالُوا مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا فَضَرَبَهُ

  90. سنن الدارقطني 3480لا حكم مسجّل

    عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى نَجْرَانَ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَا هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ

  91. سنن الدارقطني 3481لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُ إِذْ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدَعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَالْعَيْنُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَالرِّجْلُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسُ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشَرٌ مِنَ الْإِبِلِ

  92. سنن الدارقطني 3482لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ عَشْرٌ

  93. سنن الدارقطني 3483لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

  94. سنن الدارقطني 3484لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ عَشْرٍ

  95. سنن الدارقطني 3485لا حكم مسجّل

    الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتَ عَشْرًا عَشْرًا قَالَ نَعَمْ

  96. سنن الدارقطني 3486لا حكم مسجّل

    الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ لَفْظُ الْمَحَامِلِيِّ

  97. سنن الدارقطني 3487صحيح

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ

  98. سنن الدارقطني 3488لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا

  99. سنن الدارقطني 3489لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا

  100. سنن الدارقطني 3490لا حكم مسجّل

    دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

  101. سنن الدارقطني 3491لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْمِفْصَلِ وَحَسَمَهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أُيُورُ الْحُمُرِ

  102. سنن الدارقطني 3492لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَدَعُ الْعَقِبِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا

  103. سنن الدارقطني 3493لا حكم مسجّل

    أَشْهَدُ عَلَى عُمَرَ ؓ أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ وَالرِّجْلَ

  104. سنن الدارقطني 3494لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فَقَالَ عُمَرُ السُّنَّةُ الْيَدُ

  105. سنن الدارقطني 3495لا حكم مسجّل

    إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ

  106. سنن الدارقطني 3496لا حكم مسجّل

    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيِّ وَذَكَرَ سُفْيَانُ فِي آخِرِهِ كَمَا ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ

  107. سنن الدارقطني 3497لا حكم مسجّل

    الدَّابَّةُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  108. سنن الدارقطني 3498لا حكم مسجّل

    مَا أَصَابَتِ الْإِبِلُ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ أَهْلُهَا وَمَا أَصَابَتْ بِالنَّهَارِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَمَا أَصَابَتِ الْغَنَمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ غَرِمَهُ أَهْلُهَا وَالضَّوَارِي يَتَقَدَّمُ إِلَى أَهْلِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُعْقَرُ بَعْدَ ذَلِكَ

  109. سنن الدارقطني 3499لا حكم مسجّل

    مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جَلَدَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

  110. سنن الدارقطني 3500لا حكم مسجّل

    مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ

  111. سنن الدارقطني 3501لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ

  112. سنن الدارقطني 3502لا حكم مسجّل

    فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا خُسِفَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ

  113. سنن الدارقطني 3503لا حكم مسجّل

    مَنْ أَصَابَ حَدًّا أُقِيمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ

  114. سنن الدارقطني 3504لا حكم مسجّل

    مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ

  115. سنن الدارقطني 3505لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَفَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ الذَّنْبَ عَنْهُ وَتَابَعَهُمَا الْوَاقِدِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

  116. سنن الدارقطني 3506لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَايِعُونِي أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنَ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ

  117. سنن الدارقطني 3507لا حكم مسجّل

    بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ فَقَالَ أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يَعْنِي فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ لَهُ طُهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

  118. سنن الدارقطني 3508لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحْوَهُ فَقَالَ فِيهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ

  119. سنن الدارقطني 3509لا حكم مسجّل

    مَنْ أَذْنَبَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ

  120. سنن الدارقطني 3511لا حكم مسجّل

    أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَلْعَتِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَاعْتَزَلَهَا زَوْجُهَا لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ كَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ قَالَتْ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَضَعَتْ وَمَرَّتْ لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدَتْهُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُنْ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوُا الْقَافَةَ لَهُمْ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدَعَاهُ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَاكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهِ إِلَّا نِكَاحَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ

  121. سنن الدارقطني 3512لا حكم مسجّل

    أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ زَعَمُوا أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ أَصْبَغُ بَرَكَ مِنَ الْفَرَحِ وَقَالَ أَصْبَغُ فِي حَدِيثِهِ أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ

  122. سنن الدارقطني 3513لا حكم مسجّل

    عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزَلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ الأحزاب 52 قَالَ فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ عَلَىرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ قَالَ مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَا الَّتِي إِلَى جَنْبِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ فَقَالَ يَا عُيَيْنَةُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَذَا قَالَ أَحْمَقُ مُطَاعٌ وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لِسَيِّدُ قَوْمِهِ

  123. سنن الدارقطني 3514لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

  124. سنن الدارقطني 3515لا حكم مسجّل

    يَقُولُ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُثْبِتُ حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَقُولُ إِنَّمَا فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَا فَاتَنِي اتِّكَالًا مِنِّي عَلَى حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ

  125. سنن الدارقطني 3516لا حكم مسجّل

    إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ

  126. سنن الدارقطني 3517لا حكم مسجّل

    يَقُولُ كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ سُورَةَ الْحَمْدُ قَالَ صَالِحٌ إِسْرَائِيلُ أَتْقَنُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ خَاصَّةً

  127. سنن الدارقطني 3518لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

  128. سنن الدارقطني 3519لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ

  129. سنن الدارقطني 3520لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

  130. سنن الدارقطني 3521لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

  131. سنن الدارقطني 3522لا حكم مسجّل

    كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةٍ وَنَشٍّ قَالَتْ هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

  132. سنن الدارقطني 3523لا حكم مسجّل

    كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ أَوَاقٍ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ

  133. سنن الدارقطني 3524لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَخْطُبُهَا فَقَالَ زَوَّجْتُكَ كَرِيمَتِي فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ أَنْشَأْتَ تَخْطُبُهَا فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ وَهَوِيَتْهُ الْمَرْأَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

  134. سنن الدارقطني 3525لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ البقرة 232 قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَاتِ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ

  135. سنن الدارقطني 3526لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَاضْطَجَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقُلْتُ مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَزَوَّجْتُكَ إِيَّاهَا ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَيْتَنِي تَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنِّي لَا أُزَوِّجُكُ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ قَالَ أُنْزِلَتْ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ البقرة 232 فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ الْمَعْنَى قَرِيبٌ

  136. سنن الدارقطني 3527لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لِي أُخْتٌ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَا عَنْهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا فَحَمَى مَعْقِلٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ خَلَا عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ البقرة 232 الْآيَةَ

  137. سنن الدارقطني 3528لا حكم مسجّل

    اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكِ زَوْجِي فَقَالَ قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَرَابَتِي مِنْ عَلِيٍّ وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَبِ قُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي قَالَ إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ عَلِيٍّ وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُتَأَيِّمَةٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي كَانَتْ تِلْكَ خُطْبَتُهُ

  138. سنن الدارقطني 3529لا حكم مسجّل

    لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

  139. سنن الدارقطني 3530لا حكم مسجّل

    جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا

  140. سنن الدارقطني 3531لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

  141. سنن الدارقطني 3532لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

  142. سنن الدارقطني 3533لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

  143. سنن الدارقطني 3534لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

  144. سنن الدارقطني 3535لا حكم مسجّل

    لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

  145. سنن الدارقطني 3536لا حكم مسجّل

    لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَكُنَّا نَقُولُ إِنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ

  146. سنن الدارقطني 3537لا حكم مسجّل

    نا أَبُو وَهْبٍ يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بِالْأُبُلَّةِ نا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادِهِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ سَوَاءً

  147. سنن الدارقطني 3538لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ

  148. سنن الدارقطني 3539لا حكم مسجّل

    قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا

  149. سنن الدارقطني 3540لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيُّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هِيَ الزَّانِيَةُ

  150. سنن الدارقطني 3541لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ يُقَالُ الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ نَفْسَهَا

  151. سنن الدارقطني 3542لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ

  152. سنن الدارقطني 3543لا حكم مسجّل

    مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ ؓ وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ

  153. سنن الدارقطني 3544لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

  154. سنن الدارقطني 3545لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفَارِقَهَا فَفَارَقَهَا وَقَالَ لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

  155. سنن الدارقطني 3546لا حكم مسجّل

    زَوَّجَنِي خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ بِنْتَ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ وَخَطَبَهَا إِلَيْهَا فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَنَا وَصِيُّ أَبِيهَا وَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا زَوَّجْتُهَا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ فَضْلَهُ وَقَرَابَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا يَتِيمَةٌ وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا فَنُزِعَتْ مِنِّي وَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ

  156. سنن الدارقطني 3547لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ بِنْتًا لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُمَا خَالَايَ فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَزَوَّجَنِيهَا فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمٍّ وَلَمْ أُقَصِّرْ بِالصَّلَاحِ وَالْكَفَاءَةِ وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّهَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا فَانْتُزِعَتْ مِنِّي وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ

  157. سنن الدارقطني 3548لا حكم مسجّل

    لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ وَلَمْ يُشَاوِرْهَا فِي ذَلِكَ وَهُوَ عَمُّهَا وَكَلَّمْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ فَأَحَبَّتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ

  158. سنن الدارقطني 3549لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنَبَ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا زَوَّجَهُ إِيَّاهَا عَمُّهَا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَرْغَبَهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي الصَّدَاقِ فَقَالَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ لِلْجَارِيَةِ لَا تُجِيزِي فَكَرِهَتِ الْجَارِيَةُ النِّكَاحَ وَأَعْلَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ هِيَ وَأُمُّهَا فَرَدَّ نِكَاحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَكَحَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

  159. سنن الدارقطني 3550لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا

  160. سنن الدارقطني 3551لا حكم مسجّل

    أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهَ خَنْسَاءَ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

  161. سنن الدارقطني 3552لا حكم مسجّل

    كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ فَحَنَّتْ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ

  162. سنن الدارقطني 3553لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَرَدَّ نِكَاحَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ

  163. سنن الدارقطني 3554لا حكم مسجّل

    أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا فَتَزَوَّجَهَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَكَانَتْ ثَيِّبًا

  164. سنن الدارقطني 3555لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

  165. سنن الدارقطني 3556لا حكم مسجّل

    عُمَرَ الْقَاضِي نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى نا عَوْنٌ يَعْنِي ابْنَ كَهْمَسٍ نا أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ قَالَتِ اقْعُدِي حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاذْكُرِي ذَلِكَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَ أَبُوهَا وَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ جُعِلَ إِلَيْهَا قَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا

  166. سنن الدارقطني 3557لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ تَلْقَهُ فَجَلَسَتْ تَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ لَهَا وَمَا حَاجَتُكِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي أَمْرٌ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا

  167. سنن الدارقطني 3558لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نكاحها لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَهِيَ بَكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَفَرَّقَ بَيْنَهَا

  168. سنن الدارقطني 3559لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ

  169. سنن الدارقطني 3560لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نكاحها

  170. سنن الدارقطني 3561لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرٍ كَالْمُنْكِرِ أَنْ يَكُونَ

  171. سنن الدارقطني 3562لا حكم مسجّل

    فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا وَهِيَ بَكْرٌ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

  172. سنن الدارقطني 3563لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ نِكَاحَ بَكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُمَا

  173. سنن الدارقطني 3564لا حكم مسجّل

    نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ نا أَبِي بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  174. سنن الدارقطني 3565لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً

  175. سنن الدارقطني 3566لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  176. سنن الدارقطني 3567لا حكم مسجّل

    أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

  177. سنن الدارقطني 3568لا حكم مسجّل

    وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

  178. سنن الدارقطني 3569لا حكم مسجّل

    وَهِيَ كَارِهَةٌ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ

  179. سنن الدارقطني 3570لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نكاحها

  180. سنن الدارقطني 3571لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ أَطِيعِي أَبَاكِ أَتَدْرِينَ مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قُرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَدِيدًا لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ لَا نَكَحْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ

  181. سنن الدارقطني 3572لا حكم مسجّل

    فَقَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنْظُرُ فِيمَا صَنَعَتْ إِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا أَجَزْنَا ذَلِكَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَيْسَ لَهَا بِكُفُؤٍ جَعَلْنَا ذَلِكَ إِلَيْكَ

  182. سنن الدارقطني 3573لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ

  183. سنن الدارقطني 3574لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ

  184. سنن الدارقطني 3575لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَخَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ فِي إِسْنَادِهِ فَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلًا وَخَالَفَهُمَا أَيْضًا فِي مَتْنِهِ فَأَتَى بِلَفْظٍ آخَرَ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ كُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ وَكُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ خَالَفُوا مَعْمَرًا وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى خِلَافِهِ دَلِيلٌ عَلَى وَهْمِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  185. سنن الدارقطني 3576لا حكم مسجّل

    الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ

  186. سنن الدارقطني 3578لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

  187. سنن الدارقطني 3579لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا رِضَاهَا

  188. سنن الدارقطني 3580لا حكم مسجّل

    الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصُمُوتُهَا رِضَاهَا

  189. سنن الدارقطني 3581لا حكم مسجّل

    الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

  190. سنن الدارقطني 3582لا حكم مسجّل

    الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسَهَا وَزَادَ عَمْرٌو وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ

  191. سنن الدارقطني 3583لا حكم مسجّل

    قَالَ الثَّيِّبُ

  192. سنن الدارقطني 3584لا حكم مسجّل

    الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

  193. سنن الدارقطني 3585لا حكم مسجّل

    الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

  194. سنن الدارقطني 3586لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ قَالَ أَبُو قَطَنٍ قُلْتُ لِيُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ نَعَمْ

  195. سنن الدارقطني 3587لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنٌ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ

  196. سنن الدارقطني 3588لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

  197. سنن الدارقطني 3589لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ لَمْ تُزَوَّجْ

  198. سنن الدارقطني 3590لا حكم مسجّل

    الْأَيِّمُ أَمْلَكُ لِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

  199. سنن الدارقطني 3591لا حكم مسجّل

    إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ

  200. سنن الدارقطني 3592لا حكم مسجّل

    قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

  201. سنن الدارقطني 3593لا حكم مسجّل

    لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقَهَا قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ ِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ بِهِ حَلَالًا

  202. سنن الدارقطني 3594لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

  203. سنن الدارقطني 3595لا حكم مسجّل

    مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ

  204. سنن الدارقطني 3596لا حكم مسجّل

    لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ

  205. سنن الدارقطني 3597لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ

  206. سنن الدارقطني 3598لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ

  207. سنن الدارقطني 3599لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِكَثِيرٍ تَزَوَّجَ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ

  208. سنن الدارقطني 3600لا حكم مسجّل

    أَنْكِحُوا الْأَيَامَى ثَلَاثًا قِيلَ مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ

  209. سنن الدارقطني 3601لا حكم مسجّل

    لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا

  210. سنن الدارقطني 3602لا حكم مسجّل

    لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  211. سنن الدارقطني 3603لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لَا يَكُونُ مَهْرًا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  212. سنن الدارقطني 3604لا حكم مسجّل

    لَا صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ

  213. سنن الدارقطني 3605لا حكم مسجّل

    قَالَ لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

  214. سنن الدارقطني 3606لا حكم مسجّل

    عَنْ عَلِيٍّ لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَارَ حَدِيثًا

  215. سنن الدارقطني 3607لا حكم مسجّل

    الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ

  216. سنن الدارقطني 3608لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ

  217. سنن الدارقطني 3609لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ

  218. سنن الدارقطني 3610لا حكم مسجّل

    فَقَالَ سُفْيَانُ دَاوُدُ مَا زَالَ هَذَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ شُعْبَةَ رَوَى عَنْهُ فَضَرَبَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ دَاوُدَ دَاوُدَ

  219. سنن الدارقطني 3611لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يَرُدَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

  220. سنن الدارقطني 3612لا حكم مسجّل

    قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

  221. سنن الدارقطني 3613لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَالَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتْ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ الْمُفَصَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَوَّضْتَهَا فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ

  222. سنن الدارقطني 3614لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

  223. سنن الدارقطني 3615لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ فَقَالُوا لَا يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ

  224. سنن الدارقطني 3616لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا

  225. سنن الدارقطني 3617لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَوَجَدَهَا حَامِلًا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَعْطَاهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ

  226. سنن الدارقطني 3618لا حكم مسجّل

    أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ هُوَ الْمُحِلُّ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

  227. سنن الدارقطني 3619لا حكم مسجّل

    الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ

  228. سنن الدارقطني 3620لا حكم مسجّل

    الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى

  229. سنن الدارقطني 3621لا حكم مسجّل

    خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

  230. سنن الدارقطني 3622لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ, نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ, نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أنا مَعْمَرٌ, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ, فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ, فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ, قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. الصَّوَابَ عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ.

  231. سنن الدارقطني 3623لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ

  232. سنن الدارقطني 3624لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

  233. سنن الدارقطني 3625لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ

  234. سنن الدارقطني 3626لا حكم مسجّل

    قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَيْنَهُمَا

  235. سنن الدارقطني 3627لا حكم مسجّل

    كَانَتْ أُخْتِي تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ قَالَتْ نَعَمْ وَأَزِيدُهُ قَالَ رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ

  236. سنن الدارقطني 3628لا حكم مسجّل

    هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ نا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ يَا ثَابِتُ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

  237. سنن الدارقطني 3629لا حكم مسجّل

    أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّا سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  238. سنن الدارقطني 3630لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

  239. سنن الدارقطني 3631لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا

  240. سنن الدارقطني 3632لا حكم مسجّل

    قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

  241. سنن الدارقطني 3633لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً

  242. سنن الدارقطني 3634لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً

  243. سنن الدارقطني 3635لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

  244. سنن الدارقطني 3636لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً

  245. سنن الدارقطني 3637لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ

  246. سنن الدارقطني 3638لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ

  247. سنن الدارقطني 3639لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْجُوَّعُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبُنْيَانِ وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا

  248. سنن الدارقطني 3640لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ

  249. سنن الدارقطني 3641لا حكم مسجّل

    أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُتْعَةِ

  250. سنن الدارقطني 3642لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

  251. سنن الدارقطني 3643لا حكم مسجّل

    النِّسَاءِ وَقَالَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلُّ بِهِ الْعُقُوبَةُ

  252. سنن الدارقطني 3644لا حكم مسجّل

    حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ

  253. سنن الدارقطني 3645لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا أُنْزِلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ

  254. سنن الدارقطني 3646لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي رَجُلًا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

  255. سنن الدارقطني 3647لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

  256. سنن الدارقطني 3648لا حكم مسجّل

    لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ

  257. سنن الدارقطني 3649لا حكم مسجّل

    مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ

  258. سنن الدارقطني 3650لا حكم مسجّل

    الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

  259. سنن الدارقطني 3651لا حكم مسجّل

    لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى غَيْرِهِ

  260. سنن الدارقطني 3652لا حكم مسجّل

    لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُزَوِّجُ

  261. سنن الدارقطني 3653لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ

  262. سنن الدارقطني 3654لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا

  263. سنن الدارقطني 3655لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفَ

  264. سنن الدارقطني 3656لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ

  265. سنن الدارقطني 3657لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ

  266. سنن الدارقطني 3658لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا

  267. سنن الدارقطني 3659لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا

  268. سنن الدارقطني 3660لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَحْمِيَةَ بْنَ جُزْءٍ وَرَجُلَيْنِ آخَرِينَ إِلَى مَيْمُونَةَ يَخْطُبُهَا وَهِيَ بِمَكَّةَ فَرَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ الْفَضْلِ فَرَدَّتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

  269. سنن الدارقطني 3661لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ كَذَا قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَّامٍ أَبِي الْمُنْذِرِ وَهُوَ غَرِيبٌ عَنْ مَطَرٍ وَعِنْدَ مَطَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا وَرَوَاهُ أَبُو الْأَسْوَدِ يَتِيمُ عُرْوَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ رِوَايَةِ مَطَرٍ عَنْهُ

  270. سنن الدارقطني 3662لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

  271. سنن الدارقطني 3663لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ

  272. سنن الدارقطني 3664لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

  273. سنن الدارقطني 3665لا حكم مسجّل

    قَالَا نا أَيُّوبُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً

  274. سنن الدارقطني 3666لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ

  275. سنن الدارقطني 3667لا حكم مسجّل

    وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ النساء 3 قَالَتْ يَا ابْنَ أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا مَا يُعْطِيهَا مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ أَوْ يَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ النساء 127 وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ الْآيَةَ الْأُولَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ النساء 3 قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ النساء 127 قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَابَعَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

  276. سنن الدارقطني 3668لا حكم مسجّل

    عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى النساء 3 قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطَى غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ النساء 127 رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

  277. سنن الدارقطني 3669لا حكم مسجّل

    الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ؓ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَتْ أَيِ ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ تُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ النساء 127 قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ فَبَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ مَعْنَاهُمْ مُتَقَارِبٌ

  278. سنن الدارقطني 3670لا حكم مسجّل

    عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ النساء 3 الْآيَةَ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ

  279. سنن الدارقطني 3671لا حكم مسجّل

    اجْتَنِبُوا فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةً الْجُنُونَ وَالْجُذَامَ وَالْبَرَصَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصْرِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ نا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَحْبُوبٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا

  280. سنن الدارقطني 3672لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ

  281. سنن الدارقطني 3673لا حكم مسجّل

    قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إِذَا دُخِلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَالصَّدَاقُ لَهَا لِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ

  282. سنن الدارقطني 3674لا حكم مسجّل

    أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ

  283. سنن الدارقطني 3675لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءَ أَوْ بِهَا بَرَصٌ أَوْ بِهَا قَرْنٌ فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

  284. سنن الدارقطني 3676لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مُسَلْسَلٍ يَخَافُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُؤَجِّلَ سَنَةً فَإِنْ بَرَأَ وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

  285. سنن الدارقطني 3677لا حكم مسجّل

    قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْسَدُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ

  286. سنن الدارقطني 3678لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

  287. سنن الدارقطني 3679لا حكم مسجّل

    لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

  288. سنن الدارقطني 3680لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ

  289. سنن الدارقطني 3681لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَرَامًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُمَا فَيَتَزَوَّجَانِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ

  290. سنن الدارقطني 3682لا حكم مسجّل

    لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

  291. سنن الدارقطني 3683لا حكم مسجّل

    أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ قَالَ وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ

  292. سنن الدارقطني 3684لا حكم مسجّل

    سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

  293. سنن الدارقطني 3685لا حكم مسجّل

    أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

  294. سنن الدارقطني 3686لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

  295. سنن الدارقطني 3687لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِثْلَهُ

  296. سنن الدارقطني 3688لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مِثْلَهُ

  297. سنن الدارقطني 3689لا حكم مسجّل

    أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ

  298. سنن الدارقطني 3690لا حكم مسجّل

    وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

  299. سنن الدارقطني 3691لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَجَعَلَ يَقُولُ أَقْبِلِي يَا فُلَانَةُ مَرَّتَيْنِ أَدْبِرِي يَا فُلَانَةُ أَدْبِرِي يَا فُلَانَةُ

  300. سنن الدارقطني 3692لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ الْأَسَدِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

  301. سنن الدارقطني 3693لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَدَّهُ الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

  302. سنن الدارقطني 3694لا حكم مسجّل

    أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ طَلَّقَهُنَّ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَرْتَجِعَهُنَّ وَقَالَ لَوْ مُتَّ لَوَرَّثْتُهُنَّ مِنْكَ وَلَأَمَرْتُ بِقَبْرِكَ يُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَقَالَ ابْنُ نُوحٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَاجِعْهُنَّ وَإِلَّا وَرَّثْتُهُنَّ مَالَكَ وَأَمَرْتُ بِقَبْرِكَ زَادَ ابْنُ نُوحٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ

  303. سنن الدارقطني 3695لا حكم مسجّل

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلِّقْ أَيَّهُمَا شِئْتَ

  304. سنن الدارقطني 3696لا حكم مسجّل

    أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا

  305. سنن الدارقطني 3697لا حكم مسجّل

    نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُكٍ الْقَزَّازُ نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  306. سنن الدارقطني 3698لا حكم مسجّل

    أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ وَأُفَارِقَ الْأُخْرَى

  307. سنن الدارقطني 3699لا حكم مسجّل

    أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَ إِحْدَاهُمَا

  308. سنن الدارقطني 3700لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَهُ لَقُلْتُ يُمْسِكُ الْأُولَى

  309. سنن الدارقطني 3701لا حكم مسجّل

    قَالَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ثَبَتَ نِكَاحُهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى وَسَوَاءً كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ فِي عَقْدٍ

  310. سنن الدارقطني 3702لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهَا فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا

  311. سنن الدارقطني 3703لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْمُلَاعَنَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ السَّائِلُ قَدْ نَزَلَ مِنَ اللَّهِ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا وَأَبَتْ إِلَّا أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ فَتَلَاعَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْسُولَ الْعِظَامِ فَهُوَ لِلْمُلَاعِنْ وَأَمَّا تَجِيءُ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الْأَوْرَقِ فَهُوَ لِغَيْرِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الْأَوْرَقِ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ وَقَالَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ الَّتِي مَضَتْ لَكَانَ لِي فِيهِ كَذَا وَكَذَا لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ

  312. سنن الدارقطني 3704لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُنَّةٌ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

  313. سنن الدارقطني 3705لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ فِيهِ فَتَلَاعَنَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

  314. سنن الدارقطني 3706لا حكم مسجّل

    الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

  315. سنن الدارقطني 3707لا حكم مسجّل

    مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

  316. سنن الدارقطني 3708لا حكم مسجّل

    مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ

  317. سنن الدارقطني 3709لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَبُوكَ وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا وَقَالَ هُوَ لِابْنِ السَّحْمَاءِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَاتِ امْرَأَتَكَ فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيكُمَا فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى خَمْلٍ

  318. سنن الدارقطني 3710لا حكم مسجّل

    نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْحَوَّاضُ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ نا الْوَاقِدِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

  319. سنن الدارقطني 3711لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بِالْخَمْلِ

  320. سنن الدارقطني 3712لا حكم مسجّل

    أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا الرَّجُلَ عَلَى امْرَأَتِهِ يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ النور 6 حَتَّى بَلَغَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ النور 9 قَالَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا قَالَ فَجَاءَ فَقَامَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ فَقَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقِّفُوهَا فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ قَالَ فَمَضَتْ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ هِيَ جَاءَتْ بِهِ قَالَ هِشَامٌ أَحْسَبُهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ مُدَمَلْجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ

  321. سنن الدارقطني 3713لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قُلْتُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ

  322. سنن الدارقطني 3714لا حكم مسجّل

    أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ البقرة 237 وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

  323. سنن الدارقطني 3715لا حكم مسجّل

    عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ بِهَذَا نَحْوَهُ

  324. سنن الدارقطني 3716لا حكم مسجّل

    أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ البقرة 237 فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ

  325. سنن الدارقطني 3717لا حكم مسجّل

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَقُولُ هُوَ الزَّوْجُ

  326. سنن الدارقطني 3718لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ

  327. سنن الدارقطني 3719لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ البقرة 237 قَالَ أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

  328. سنن الدارقطني 3720لا حكم مسجّل

    هُوَ الزَّوْجُ

  329. سنن الدارقطني 3721لا حكم مسجّل

    هُوَ الزَّوْجُ

  330. سنن الدارقطني 3722لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

  331. سنن الدارقطني 3723لا حكم مسجّل

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ

  332. سنن الدارقطني 3724لا حكم مسجّل

    هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ

  333. سنن الدارقطني 3725لا حكم مسجّل

    أَنْهَاكَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَخَرَجَ السَّائِلُ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَعْمَرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا سَأَلَهُ وَبِمَا أَفْتَاهُ فَقَالَ لَهُ لَكِنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْتَ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا

  334. سنن الدارقطني 3726لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهَا جَمِيعًا وَنَهَاهُ

  335. سنن الدارقطني 3727لا حكم مسجّل

    قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ ؓ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأُمَّهَا وَقَدْ وَلَدَتَا لِي كِلْتَاهُمَا فَمَا تَرَى قَالَ آيَةٌ تَحِلُّ وَآيَةٌ تُحَرِّمُ وَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلْهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي

  336. سنن الدارقطني 3728لا حكم مسجّل

    أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ مَمْلُوكِينَ لَهُ قَالَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ

  337. سنن الدارقطني 3729لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَلَهَا ثَلَاثٌ ثُمَّ تُقْسَمُ

  338. سنن الدارقطني 3730لا حكم مسجّل

    قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ

  339. سنن الدارقطني 3731لا حكم مسجّل

    وَأَخَذَتْ بِثَوْبِهِ كُنْ عِنْدِي الْيَوْمَ فَقَالَ إِنْ شِئْتِ كُنْتُ عِنْدَكِ الْيَوْمَ وَقَاصَصْتُكِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَلِلْبِكْرِ سَبْعُ لَيَالٍ

  340. سنن الدارقطني 3732لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ وَجَمَعَهَا فِي شَوَّالٍ وَقَالَ إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ وَإِلَّا فَثَلَاثَتُكِ ثُمَّ أَدُورَ عَلَيْكِ فِي لَيْلَتِكِ قَالَتْ بَلْ ثَلِّثْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

  341. سنن الدارقطني 3733لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي فَقَالَتْ تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَةً

  342. سنن الدارقطني 3734لا حكم مسجّل

    ح وَنا مُحَمَّدٌ نا أَحْمَدُ نا الْوَاقِدِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ

  343. سنن الدارقطني 3735لا حكم مسجّل

    يَوْمٌ أَوْ قَالَتْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقَبِّلُ وَيَمَسُّ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ وَلَا مُبَاشَرَةٍ قَالَتْ ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا

  344. سنن الدارقطني 3736لا حكم مسجّل

    وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ

  345. سنن الدارقطني 3737لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ

  346. سنن الدارقطني 3738لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ

  347. سنن الدارقطني 3739لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا

  348. سنن الدارقطني 3740لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

  349. سنن الدارقطني 3742لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا

  350. سنن الدارقطني 3743لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

  351. سنن الدارقطني 3744لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ أَلَمْ يُعْتِقْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ وَجَعَلَ عِتْقَهُمَا مَهْرَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا

  352. سنن الدارقطني 3745لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

  353. سنن الدارقطني 3746لا حكم مسجّل

    مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

  354. سنن الدارقطني 3747لا حكم مسجّل

    مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ وَفِي الصُّفْرَةِ نِصْفُ دِينَارٍ

  355. سنن الدارقطني 3748لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَبِنِصْفِ دِينَارٍ

  356. سنن الدارقطني 3749لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ

  357. سنن الدارقطني 3750لا حكم مسجّل

    اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لَا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ

  358. سنن الدارقطني 3751لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ فَأَرَادَتْ عِتْقَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْدَئِي بِالْغُلَامِ

  359. سنن الدارقطني 3752لا حكم مسجّل

    وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ

  360. سنن الدارقطني 3753لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبَرِيرَةَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَستَقَرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ فَفَارَقَتْهُ

  361. سنن الدارقطني 3754لا حكم مسجّل

    وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَمَّا أَعْتَقْتُهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ

  362. سنن الدارقطني 3755لا حكم مسجّل

    اخْتَارِي إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ

  363. سنن الدارقطني 3756لا حكم مسجّل

    وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  364. سنن الدارقطني 3757لا حكم مسجّل

    كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهَا بِيَدِهَا

  365. سنن الدارقطني 3758لا حكم مسجّل

    كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ

  366. سنن الدارقطني 3759لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ

  367. سنن الدارقطني 3760لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبَرِيرَةَ اذْهَبِي فَقَدْ عُتِقَ مَعَكِ بَضْعُكِ

  368. سنن الدارقطني 3761لا حكم مسجّل

    كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعُتِقَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهَا بِيَدِهَا

  369. سنن الدارقطني 3762لا حكم مسجّل

    كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

  370. سنن الدارقطني 3763لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

  371. سنن الدارقطني 3764لا حكم مسجّل

    قَالَتْ وَخُيِّرَتْ يَعْنِي بَرِيرَةَ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا

  372. سنن الدارقطني 3765لا حكم مسجّل

    مَمْلُوكًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا عُتِقَتِ اخْتَارِي

  373. سنن الدارقطني 3766لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا

  374. سنن الدارقطني 3767لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

  375. سنن الدارقطني 3768لا حكم مسجّل

    كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

  376. سنن الدارقطني 3769لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

  377. سنن الدارقطني 3770لا حكم مسجّل

    أَنَّ بَرِيرَةَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثٍ وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ

  378. سنن الدارقطني 3771لا حكم مسجّل

    كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

  379. سنن الدارقطني 3772لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ وَاللَّهِ لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَتَحَدَّرُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتْبَعُهَا يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ

  380. سنن الدارقطني 3773لا حكم مسجّل

    لَمَّا خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ قَالَ رَأَيْتُ زَوْجَهَا يَتْبَعُهَا فِي أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ قَالَ فَكَلَّمَ الْعَبَّاسَ لَيَتَكَلَّمَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبَرِيرَةَ إِنَّهُ زَوْجُكِ قَالَتْ أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ

  381. سنن الدارقطني 3774لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ إِذْ خُيِّرَتْ كَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا يَتَرَضَّاهَا وَإِنَّ دُمُوعَهُ تَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَهِيَ تَقُولُ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ

  382. سنن الدارقطني 3775لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبَرِيرَةَ إِنْ وَطِئَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ

  383. سنن الدارقطني 3776لا حكم مسجّل

    جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

  384. سنن الدارقطني 3777لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ

  385. سنن الدارقطني 3778لا حكم مسجّل

    عَنْ عَبِيدَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا النساء 35 قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ ؓ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَقَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنَّ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِيَّ وَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ عَلِيُّ ؓ كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ

  386. سنن الدارقطني 3779لا حكم مسجّل

    قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ إِلَى عَلِيٍّ ؓ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا بَعَثَ الْحَكَمَيْنِ قَالَ رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعَلِّمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنَّكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا قَالَتْ نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَلِيَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ

  387. سنن الدارقطني 3780لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ قَالَ وَمَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ امْرَأَتُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِقْنِي خَادِمُكَ يَقُولُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَلَدُكَ يَقُولُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنِي

  388. سنن الدارقطني 3781لا حكم مسجّل

    الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي وَيَقُولُ عَبْدُهُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ وَلَدُهُ إِلَى مَنْ تَكِلُنَا

  389. سنن الدارقطني 3782لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

  390. سنن الدارقطني 3783لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

  391. سنن الدارقطني 3784لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

  392. سنن الدارقطني 3785لا حكم مسجّل

    قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَسَبِ مِثْلُهُ قَالَ حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

  393. سنن الدارقطني 3786لا حكم مسجّل

    اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ

  394. سنن الدارقطني 3787لا حكم مسجّل

    انْكِحُوا إِلَى الْأَكْفَاءِ وَأَنْكِحُوهُمْ وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالزَّنْجَ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ

  395. سنن الدارقطني 3788لا حكم مسجّل

    قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ لَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ قَالَ الْأَشَجُّ تَخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

  396. سنن الدارقطني 3789لا حكم مسجّل

    الْكُفْؤُ فِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ

  397. سنن الدارقطني 3790لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِسُفْيَانَ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ

  398. سنن الدارقطني 3791لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ وَكِيعًا عَنِ الْكُفْؤِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ الْكُفْؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ

  399. سنن الدارقطني 3792لا حكم مسجّل

    زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا

  400. سنن الدارقطني 3793لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا هِنْدَ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ كَانَ حَجَّامًا فَحَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْكِحُوهُ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ

  401. سنن الدارقطني 3794لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ

  402. سنن الدارقطني 3795لا حكم مسجّل

    مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدَ وَقَالَ أَنْكِحُوهُ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ

  403. سنن الدارقطني 3796لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَشِيرُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهَا قَالَتْ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَغَضِبَتْ حَمْنَةُ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُزَوِّجُ ابْنَةَ عَمِّكَ مَوْلَاكَ قَالَتْ وَجَاءَتْنِي فَأَخْبَرَتْنِي فَغَضِبْتُ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِهَا وَقُلْتُ أَشَدَّ مِنْ قَوْلِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الأحزاب 36 فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ فَزَوَّجَنِي زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَأَخَذْتُهُ بِلِسَانِي فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ

  404. سنن الدارقطني 3797لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ

  405. سنن الدارقطني 3798لا حكم مسجّل

    الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

  406. سنن الدارقطني 3799لا حكم مسجّل

    الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

  407. سنن الدارقطني 3800لا حكم مسجّل

    قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْآيَةُ مُشْتَرَكَةٌ قَالَ أَيُّ آيَةٍ قُلْتُ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق 4 الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ نَعَمْ

  408. سنن الدارقطني 3801لا حكم مسجّل

    الشَّافِعِيُّ نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق 4 أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

  409. سنن الدارقطني 3802لا حكم مسجّل

    تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا وَجَمَالِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

  410. سنن الدارقطني 3803لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ عَلَى مَالِهَا وَدِينِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

  411. سنن الدارقطني 3804لا حكم مسجّل

    كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ

  412. سنن الدارقطني 3805لا حكم مسجّل

    أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ

  413. سنن الدارقطني 3806لا حكم مسجّل

    حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ

  414. سنن الدارقطني 3807لا حكم مسجّل

    إنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ وَالْكَرَمُ وَالْحَسَبُ فَكَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ وَإِنْ كَانَ فَارِسِيًّا أَوْ نَبَطِيًّا

  415. سنن الدارقطني 3808لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي قَالَ لَا أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي

  416. سنن الدارقطني 3809لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ

  417. سنن الدارقطني 3810لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطْنِي كَانَ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي كَانَ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي كَانَ لَهُ حِوَاءٍ وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي

  418. سنن الدارقطني 3811لا حكم مسجّل

    يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً

  419. سنن الدارقطني 3812لا حكم مسجّل

    عَنْ مَعْمَرٍ مِثْلَهُ سَوَاءً

  420. سنن الدارقطني 3813لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ قَالَ يُؤَجَّلُ سَنَةً

  421. سنن الدارقطني 3814لا حكم مسجّل

    يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

  422. سنن الدارقطني 3815لا حكم مسجّل

    قَالَ أَتَيْتُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ فِي الْعِنِّينِ فَقَالَ يُؤَجَّلُ سَنَةً

  423. سنن الدارقطني 3816لا حكم مسجّل

    الْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً

  424. سنن الدارقطني 3817لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ

  425. سنن الدارقطني 3818لا حكم مسجّل

    إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ

  426. سنن الدارقطني 3819لا حكم مسجّل

    إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا أَوْ رَأْي عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ

  427. سنن الدارقطني 3820لا حكم مسجّل

    مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

  428. سنن الدارقطني 3821لا حكم مسجّل

    قَالَ وَنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ؓ مِثْلَهُ

  429. سنن الدارقطني 3822لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

  430. سنن الدارقطني 3823لا حكم مسجّل

    إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ

  431. سنن الدارقطني 3824لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

  432. سنن الدارقطني 3825لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَّقَهَا وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ وَطِئَنِي فَاخْتَصَمُوا إِلَى مَرْوَانَ فَدَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ كَيْفَ تَرَى فَإِنَّ الْحَارِثَ عِنْدَنَا مُصَدَّقٌ فَقَالَ زَيْدٌ أَكُنْتَ رَاجِمَهَا لَوْ حَبِلَتْ قَالَ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي مِثْلِ هَذَا

  433. سنن الدارقطني 3826لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَامِلًا كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ غَيْرِ حَامِلٍ

  434. سنن الدارقطني 3827لا حكم مسجّل

    عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

  435. سنن الدارقطني 3828لا حكم مسجّل

    قَالَ وَنا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

  436. سنن الدارقطني 3829لا حكم مسجّل

    كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ وَلَا يَنْظُرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

  437. سنن الدارقطني 3830لا حكم مسجّل

    يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا

  438. سنن الدارقطني 3831لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ تَلْزَمُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ وَقَالَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعَقْرَ كَانَ ذَلِكَ شِبْهَ الْإِجَارَةِ وَكَانَ الرَّجُلُ يُصِيبُهَا وَهُوَ يَرَى الْعَيْبَ لَمْ يَرُدِ الْعَقْرَ وَلَكِنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا لَزِمَتْهُ الْجَارِيَةُ وَوُضِعَ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ

  439. سنن الدارقطني 3832لا حكم مسجّل

    إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ثُمَّ أَصَابَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ إِصَابَتِهِ أَخَذَ قِيمَةَ الْعَيْبِ

  440. سنن الدارقطني 3833لا حكم مسجّل

    لَا يَرُدُّهَا وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ

  441. سنن الدارقطني 3834لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا رُدَّ مَعَهَا نِصْفُ الْعُشْرِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رُدَّ الْعُشْرُ

  442. سنن الدارقطني 3835لا حكم مسجّل

    إِذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِذَا رَأَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ

  443. سنن الدارقطني 3836لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ وَلَدٍ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنْ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ

  444. سنن الدارقطني 3837لا حكم مسجّل

    لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  445. سنن الدارقطني 3838لا حكم مسجّل

    يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو وَالصَّوَابُ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا مَوْقُوفٌ

  446. سنن الدارقطني 3839لا حكم مسجّل

    لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

  447. سنن الدارقطني 3840لا حكم مسجّل

    عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِثْلَهُ

  448. سنن الدارقطني 3841لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

  449. سنن الدارقطني 3842لا حكم مسجّل

    قَالَ إِنَّا لَا نَتَلَاعَبُ بِدِينِنَا الْحُرَّةُ حُرَّةٌ وَالْأَمَةُ أَمَةٌ يَعْنِي فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ

  450. سنن الدارقطني 3843لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

  451. سنن الدارقطني 3844لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

  452. سنن الدارقطني 3845لا حكم مسجّل

    اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا جَمِيعًا قَالَ يَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  453. سنن الدارقطني 3846لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصِحُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِذَلِكَ

  454. سنن الدارقطني 3847لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  455. سنن الدارقطني 3848لا حكم مسجّل

    أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَتِ اسْتَهْوَتِ الْجِنُّ زَوْجَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلَّيَّ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  456. سنن الدارقطني 3849لا حكم مسجّل

    امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ

  457. سنن الدارقطني 3850لا حكم مسجّل

    اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

  458. سنن الدارقطني 3851لا حكم مسجّل

    نا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ نا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّدَفِيُّ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا النساء 3 قَالَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يُكْثِرَ مَنْ تَعُولُونَهُ

  459. سنن الدارقطني 3852لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ

  460. سنن الدارقطني 3853لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خُوَيْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ ظَاهَرَنِي حِينَ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الظِّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَوْسٍ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَالِي بِذَلِكَ يَدَانِ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَمَّا إِنِّي إِذَا أَخْطَأَنِي أَنْ آكُلَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ يَكِلُّ بَصَرِي قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ إِلَّا أَنْ تُعِينَنِي مِنْكَ بِعَوْنٍ وَصِلَةٍ قَالَ فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ رَحِيمٌ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ مِثْلَهَا وَذَلِكَ لِسِتِّينَ مِسْكِينًا

  461. سنن الدارقطني 3854لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ مَكْتَلًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فَقَالَ أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا مُدٌّ

  462. سنن الدارقطني 3855لا حكم مسجّل

    امْرَأَتِهِ فَرَأَى بَيَاضَ الْخَلْخَالِ فِي السَّاقِ فِي الْقَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة 3 أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ

  463. سنن الدارقطني 3856لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلَانٍ فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ فَيُعْطِيَهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  464. سنن الدارقطني 3857لا حكم مسجّل

    فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

  465. سنن الدارقطني 3858لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

  466. سنن الدارقطني 3859لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ ظَاهَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ تَكْفِيرًا وَاحِدًا

  467. سنن الدارقطني 3860لا حكم مسجّل

    فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  468. سنن الدارقطني 3861لا حكم مسجّل

    مَنْ شَاءَ بِاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ

  469. سنن الدارقطني 3862لا حكم مسجّل

    لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ

  470. سنن الدارقطني 3863لا حكم مسجّل

    قَالَ لَيْسَ فِي الْأَمَةِ ظِهَارٌ

  471. سنن الدارقطني 3864لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  472. سنن الدارقطني 3865لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  473. سنن الدارقطني 3866لا حكم مسجّل

    إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَأُمِرَتْ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ

  474. سنن الدارقطني 3867لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ وَامْرَأَةَ عَلِيٍّ النَّهْشَلِيَّةَ

  475. سنن الدارقطني 3868لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ

  476. سنن الدارقطني 3869لا حكم مسجّل

    الْخُلْعُ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

  477. سنن الدارقطني 3870لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ

  478. سنن الدارقطني 3871لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا فَقَالَ رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً قَالَ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا

  479. سنن الدارقطني 3872لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ عُثْمَانُ هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَاهُ

  480. سنن الدارقطني 3873لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ يَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا

  481. سنن الدارقطني 3874لا حكم مسجّل

    مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ

  482. سنن الدارقطني 3875لا حكم مسجّل

    لَا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمِغْزَلِ

  483. سنن الدارقطني 3876لا حكم مسجّل

    عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَشَاوَرَ عُمَرُ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا قَالَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ فَاتْرُكْهَا حَتَّى تَضَعَ فَتَرَكَهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنَيَاهُ فَعَرَفَ الرَّجُلُ الشَّبَهَ فِيهِ فَقَالَ ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ

  484. سنن الدارقطني 3877لا حكم مسجّل

    لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً تَحْمِلُ كُلَّ بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِينَ

  485. سنن الدارقطني 3878لا حكم مسجّل

    مَشْهُورٌ عِنْدَنَا كَانَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَتْ تُسَمَّى حَامِلَةَ الْفِيلِ

  486. سنن الدارقطني 3879لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ يَوْمًا جَالِسًا إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا يَحْيَى ادْعُ لِامْرَأَةٍ حُبْلَى مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ فَغَضِبَ مَالِكٌ وَأَطْبَقَ الصُّحُفَ فَقَالَ مَا يَرَى الْقَوْمُ إِلَّا أَنَّا أَنْبِيَاءُ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا رِيحٌ فَأَخْرِجْهُ عَنْهَا السَّاعَةَ وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا جَارِيَةٌ فَأَبْدِلْهَا بِهَا غُلَامًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ ثُمَّ رَفَعَ مَالِكٌ يَدَهُ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ وَجَاءَ الرَّسُولُ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ أَدْرِكِ امْرَأَتَكَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَمَا حَطَّ مَالِكٌ يَدَهُ حَتَّى طَلَعَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَى رَقَبَتِهِ غُلَامٌ جَعْدٌ قَطَطٌ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدِ اسْتَوَتْ أَسْنَانُهُ مَا قُطِعَتْ سُرَارُهُ

  487. سنن الدارقطني 3880لا حكم مسجّل

    يَقُولُ عِنْدَنَا هَهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً

  488. سنن الدارقطني 3881لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ فَصَارَتْ هِيَ جَدَّةً وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً

  489. سنن الدارقطني 3882لا حكم مسجّل

    زَوَّجْتُ نَفْسِي الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ وَبَاتَ عِنْدِي لَيْلَةً وَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ فَاسْتَعْدَى عَلِيًّا وَجَاءَتْ رُسُلُهُ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَدْخَلَتْ بِهَا قَالَ نَعَمْ فَأَجَازَ النِّكَاحَ

  490. سنن الدارقطني 3883لا حكم مسجّل

    عَنْ بَحْرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئٍ الْأَعْوَرِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ زَوَجَّهَا أَبُوهَا رَجُلًا وَهُوَ نَصْرَانِيُّ وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَجَاءَ أَبُوهَا إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَوَجَدَ الْقَعْقَاعَ قَدْ بَاتَ عِنْدَهَا وَقَدِ اغْتَسَلَ فَجِئَ بِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَإِنَّ عَلَيْهِ خَلُوقًا فَقَالَ أَبُوهَا فَضَحَتْنِي وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ هَذَا قَالَ أَتَرَى بِنَائِي يَكُونُ سِرًّا فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ دَخَلْتَ بِهَا قَالَ نَعَمْ فَأَجَازَ نِكَاحَهَا نَفْسَهَا بَحْرِيَّةُ مَجْهُولَةٌ

  491. سنن الدارقطني 3884لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَهَا فَنِكَاحُهُ جَائِرٌ

  492. سنن الدارقطني 3885لا حكم مسجّل

    كَانَ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا بَحْرِيَّةُ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَأَبُوهَا غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهَا أَنْكَرَ ذَلِكَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَجَازَ النِّكَاحَ

  493. سنن الدارقطني 3886لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِيهَا بِذَلِكَ

  494. سنن الدارقطني 3887لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَضَى بِذَلِكَ