سنن الدارقطني 3485
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ نا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ نا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ نا شَيْخٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَسْرُوقُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتَ عَشْرًا عَشْرًا قَالَ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.