دليل

سنن الدارقطني 3810

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطْنِي كَانَ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي كَانَ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي كَانَ لَهُ حِوَاءٍ وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى