سنن الدارقطني 3733
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ نا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ نا الْوَاقِدِيُّ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ نا جَدِّي نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ وَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي فَقَالَتْ تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.