دليل

سنن الدارقطني 3571

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ نا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ أَطِيعِي أَبَاكِ أَتَدْرِينَ مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قُرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَدِيدًا لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ لَا نَكَحْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.