دليل

سنن الدارقطني 3581

باب المهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ بِمِصْرَ نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ أنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ نا أَبُو دَاوُدَ نا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.