دليل

سنن الدارقطني 3823

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.