سنن الدارقطني 3829
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنا الشَّافِعِيُّ أنا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ وَلَا يَنْظُرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.