سنن الدارقطني 3649
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ نا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ فَقَالَ قَالَ لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ
مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.