دليل

سنن الدارقطني 3649

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ نا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ فَقَالَ قَالَ لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ

مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.