دليل
سنن الدارقطني

15. كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره

  1. سنن الدارقطني 3888لا حكم مسجّل

    قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة 229 فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ البقرة 229 بِإِحْسَانٍ

  2. سنن الدارقطني 3889لا حكم مسجّل

    الْقَطَّانُ وَآخَرُونَ قَالُوا نا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِئُ نا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة 229 فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ البقرة 229 بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ كَذَا قَالَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

  3. سنن الدارقطني 3890لا حكم مسجّل

    يَقُولُ الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا

  4. سنن الدارقطني 3891لا حكم مسجّل

    طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا

  5. سنن الدارقطني 3892لا حكم مسجّل

    عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ

  6. سنن الدارقطني 3893لا حكم مسجّل

    طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ نَعَمْ

  7. سنن الدارقطني 3894لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

  8. سنن الدارقطني 3895لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ

  9. سنن الدارقطني 3896لا حكم مسجّل

    طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَ فِي طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  10. سنن الدارقطني 3897لا حكم مسجّل

    صَالِحٌ فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

  11. سنن الدارقطني 3898لا حكم مسجّل

    أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ

  12. سنن الدارقطني 3899لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَذَكَرَ عُمَرُ أَمْرَهُمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ

  13. سنن الدارقطني 3900لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ

  14. سنن الدارقطني 3901لا حكم مسجّل

    نا دَعْلَجٌ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ نا حَبَّانُ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ بِهَذَا

  15. سنن الدارقطني 3902لا حكم مسجّل

    بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّنَّةِ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ

  16. سنن الدارقطني 3903لا حكم مسجّل

    عُمَرُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَكَانَ تَطْلِيقَهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةِ

  17. سنن الدارقطني 3904لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَجَابِرٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ

  18. سنن الدارقطني 3905لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ وَقَالَا جَمِيعًا فَقَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا وَقَالَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ

  19. سنن الدارقطني 3906لا حكم مسجّل

    قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

  20. سنن الدارقطني 3907لا حكم مسجّل

    مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ

  21. سنن الدارقطني 3908لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ وَاحِدَةً

  22. سنن الدارقطني 3909لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

  23. سنن الدارقطني 3910لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا النِّسَاءَ أَنْ يُطَلَّقْنَ لَهَا

  24. سنن الدارقطني 3911لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً

  25. سنن الدارقطني 3912لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  26. سنن الدارقطني 3913لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

  27. سنن الدارقطني 3914لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

  28. سنن الدارقطني 3915لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ

  29. سنن الدارقطني 3916لا حكم مسجّل

    فَإِنَّهُ طَلَّقَ حَائِضًا فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قُلْتُ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ نَعَمْ

  30. سنن الدارقطني 3917لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

  31. سنن الدارقطني 3918لا حكم مسجّل

    طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ

  32. سنن الدارقطني 3919لا حكم مسجّل

    حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَغْشَاهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا

  33. سنن الدارقطني 3920لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي

  34. سنن الدارقطني 3921لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَابَ ذَلِكَ

  35. سنن الدارقطني 3922لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

  36. سنن الدارقطني 3923لا حكم مسجّل

    نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ نا شَيْبَانُ نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ جَمِيعًا

  37. سنن الدارقطني 3924لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَقَالَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ

  38. سنن الدارقطني 3925لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ مَاهَانَ يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ سَعِيدٌ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

  39. سنن الدارقطني 3926لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا

  40. سنن الدارقطني 3927لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَأَنَا غَضْبَانُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا ثُمَّ قَرَأَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق 1 طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ سَيْفٌ وَلَيْسَ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فِي التِّلَاوَةِ وَلَكِنَّهُ تَفْسِيرُهُ

  41. سنن الدارقطني 3928لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَبَقِيَّتُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

  42. سنن الدارقطني 3929لا حكم مسجّل

    نا ابْنُ صَاعِدٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  43. سنن الدارقطني 3930لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

  44. سنن الدارقطني 3931لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

  45. سنن الدارقطني 3932لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

  46. سنن الدارقطني 3933لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ

  47. سنن الدارقطني 3934لا حكم مسجّل

    مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَتَاقَ لَهُ وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ

  48. سنن الدارقطني 3935لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَنْ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُعْتِقَ مَنْ لَا يَمْلِكُ

  49. سنن الدارقطني 3936لا حكم مسجّل

    قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى نَجْرَانَ الْيَمَنِ عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَقَالَ لَا يُطَلِّقُ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

  50. سنن الدارقطني 3937لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

  51. سنن الدارقطني 3938لا حكم مسجّل

    لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ فِيهِ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

  52. سنن الدارقطني 3939لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِنْ سَمَّيْتَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا

  53. سنن الدارقطني 3940لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

  54. سنن الدارقطني 3941لا حكم مسجّل

    يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ

  55. سنن الدارقطني 3942لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لِي أَتَزَوَّجُهَا فَقُلْتُ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ قَالَ لَا قَالَ لَا بَأْسَ فَتَزَوَّجْهَا

  56. سنن الدارقطني 3943لا حكم مسجّل

    طَلَّقَ بَعْضُ آبَائِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَانَا طَلَّقَ أُمَّنَا أَلْفًا فَهَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَتِسْعُمِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنُقِهِ رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ وَضُعَفَاءُ إِلَّا شَيْخُنَا وَابْنُ عَبْدِ الْبَاقِي

  57. سنن الدارقطني 3944لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ

  58. سنن الدارقطني 3945لا حكم مسجّل

    سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا طَلَّقَ الْبَتَّةَ فَغَضِبَ وَقَالَ تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا أَوْ دِينَ اللَّهِ هُزُوًا وَلَعِبًا مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  59. سنن الدارقطني 3946لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ عَلِيٌّ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ

  60. سنن الدارقطني 3947لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

  61. سنن الدارقطني 3948لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

  62. سنن الدارقطني 3953لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

  63. سنن الدارقطني 3954لا حكم مسجّل

    دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقُلْنَا لَهَا حَدِّثِينَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيكِ قَالَتْ دَخَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعِي أَخُو زَوْجِي فَقُلْتُ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ فَقَالَ بَلْ لَكِ سُكْنَى وَلَكِ نَفَقَةٌ قَالَ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ ﷺ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ طَلَبَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيَقُولُونَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

  64. سنن الدارقطني 3955لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

  65. سنن الدارقطني 3956لا حكم مسجّل

    لَقِيَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ يَا شَعْبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَارْجِعْ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَقُلْتُ لَا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّثَتْنِي بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  66. سنن الدارقطني 3957لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَقَالَ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ خَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ جَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ عَنْ مُجَالِدٍ وَحْدِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ

  67. سنن الدارقطني 3958لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ

  68. سنن الدارقطني 3959لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ

  69. سنن الدارقطني 3960لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الطلاق 1 الْآيَةَ

  70. سنن الدارقطني 3961لا حكم مسجّل

    طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ الشَّعْبِيُّ حَصْبَهُ الْأَسْوَدُ وَقَالَ وَيْحَكَ تُحَدِّثُ أَوْ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا قَدْ أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الطلاق 1 الْآيَةَ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُثْبَتُ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَأَثْبَتُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ

  71. سنن الدارقطني 3962لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِثْلَ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ سَوَاءً

  72. سنن الدارقطني 3963لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ

  73. سنن الدارقطني 3964لا حكم مسجّل

    لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

  74. سنن الدارقطني 3965لا حكم مسجّل

    عَنْ عُمَرَ وَقَدْ كَتَبْتُ لَفْظَهُ قَبْلَ هَذَا

  75. سنن الدارقطني 3966لا حكم مسجّل

    وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ

  76. سنن الدارقطني 3967لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ

  77. سنن الدارقطني 3968لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ

  78. سنن الدارقطني 3969لا حكم مسجّل

    سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا وَأَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ

  79. سنن الدارقطني 3970لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتِّهِمَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ وَأَنَّ عَائِشَةَ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

  80. سنن الدارقطني 3971لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَنَا مِنْهَا فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

  81. سنن الدارقطني 3972لا حكم مسجّل

    كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ وَبُويِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ قَالَتْ لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً وَبَقِيَّةً بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَقَالَتْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أَوْ

  82. سنن الدارقطني 3973لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ ؓ جَاءَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ امْرَأَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَتْ لَهُ لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةَ فَقَالَ لَهَا تُهَنِّينِي بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَنَّعْتُ بِثَوْبِهَا وَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ وَقَالَتْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ فَبَكَى وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَبَنْتُ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  83. سنن الدارقطني 3974لا حكم مسجّل

    ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرُ فَيُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرُوءٍ قَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا قَالَ لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً

  84. سنن الدارقطني 3975لا حكم مسجّل

    مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَعَصَى رَبَّهُ تَعَالَى وَخَالَفَ السُّنَّةَ

  85. سنن الدارقطني 3976لا حكم مسجّل

    الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

  86. سنن الدارقطني 3977لا حكم مسجّل

    إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ

  87. سنن الدارقطني 3978لا حكم مسجّل

    أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرُكَانَةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ؓ

  88. سنن الدارقطني 3979لا حكم مسجّل

    أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

  89. سنن الدارقطني 3980لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

  90. سنن الدارقطني 3981لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَتَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا قَالَ وَاحِدَةً فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ فَقَالَ هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ غَيْرَ أَنَّ أَبَا نَضْرٍ لَمْ يَقُلِ ابْنُ يَزِيدَ بْنُ رُكَانَةَ أَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ

  91. سنن الدارقطني 3982لا حكم مسجّل

    بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ فَقَالَ أَرَدْتُ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ خَالَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ

  92. سنن الدارقطني 3983لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

  93. سنن الدارقطني 3984لا حكم مسجّل

    يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ

  94. سنن الدارقطني 3985لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا قُلْتُ هُوَ جَدِّي قَالَ يَزِيدُ سَرَرْتَنِي سَرَرْتَنِي الْآنَ صَارَ حَدِيثًا

  95. سنن الدارقطني 3986لا حكم مسجّل

    مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ

  96. سنن الدارقطني 3987لا حكم مسجّل

    اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَقُلْتُ إِنْ تُزَوِّجْنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ فَتَزَوَّجْتُهَا فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا

  97. سنن الدارقطني 3988لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

  98. سنن الدارقطني 3989لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

  99. سنن الدارقطني 3990لا حكم مسجّل

    الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلَالٌ فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا

  100. سنن الدارقطني 3991لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُوا أَنَّ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٌ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

  101. سنن الدارقطني 3992لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

  102. سنن الدارقطني 3993لا حكم مسجّل

    بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ مَوْلَايَ زَوَّجَنِي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي قَالَ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

  103. سنن الدارقطني 3994لا حكم مسجّل

    طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

  104. سنن الدارقطني 3995لا حكم مسجّل

    قَالَا نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَكَانَ ضَعِيفًا وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ

  105. سنن الدارقطني 3996لا حكم مسجّل

    فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ قَالَ أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بَرِقِّهِ وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ

  106. سنن الدارقطني 3997لا حكم مسجّل

    طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَطَلَاقُ الْحُرِّ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

  107. سنن الدارقطني 3998لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَالْعُدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ

  108. سنن الدارقطني 3999لا حكم مسجّل

    إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

  109. سنن الدارقطني 4000لا حكم مسجّل

    فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ

  110. سنن الدارقطني 4001لا حكم مسجّل

    الصَّوَّافُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق 4 لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

  111. سنن الدارقطني 4002لا حكم مسجّل

    قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

  112. سنن الدارقطني 4003لا حكم مسجّل

    طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ

  113. سنن الدارقطني 4004لا حكم مسجّل

    قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَهُنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيثٌ أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ هَذَا

  114. سنن الدارقطني 4005لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا قَالَ لَا

  115. سنن الدارقطني 4006لا حكم مسجّل

    وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ قَالَا لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ

  116. سنن الدارقطني 4007لا حكم مسجّل

    قَالَ الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

  117. سنن الدارقطني 4008لا حكم مسجّل

    الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَاوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ فَقَالَ اللَّهُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 إِلَى قَوْلِهِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم 2 فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا

  118. سنن الدارقطني 4009لا حكم مسجّل

    إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

  119. سنن الدارقطني 4010لا حكم مسجّل

    فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

  120. سنن الدارقطني 4011لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا

  121. سنن الدارقطني 4012لا حكم مسجّل

    فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ

  122. سنن الدارقطني 4013لا حكم مسجّل

    دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأُمِّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَوَجَدْتُهُ حَفْصَةُ مَعَهَا فَقَالَتْ لَهُ تُدْخِلُهَا بَيْتِي مَا صَنَعْتَ بِي هَذَا مِنْ بَيْنَ نِسَائِكَ إِلَّا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ فَقَالَ لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا قَالَتْ حَفْصَةُ وَكَيْفَ تُحَرَّمُ عَلَيْكَ وَهِيَ جَارِيَتُكَ فَحَلَفَ لَهَا لَا يَقْرَبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَذْكُرِيهِ لِأَحَدٍ فَذَكَرَتْهُ لِعَائِشَةَ فَآلَى لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَاعْتَزَلَهُنَّ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 الْآيَةَ قَالَ وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ طَوِيلٌ

  123. سنن الدارقطني 4014لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَدَتْ حَفْصَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي يَوْمِ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَأُخْبِرَنَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ فَأَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ بِذَلِكَ فَعَرَّفَ حَفْصَةَ بَعْضَ مَا قَالَتْ قَالَتْ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ التحريم 3 فَآلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا التحريم 4 الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عُمَرَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ

  124. سنن الدارقطني 4015لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ حَرَجٍ قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ

  125. سنن الدارقطني 4016لا حكم مسجّل

    فَقَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ عِتْقُ رَقَبَةٍ

  126. سنن الدارقطني 4017لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تَسْلَمَ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَةٌ تُشَبَّهُ بِالْفَطِيمِ فَخَاصَمَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ثُمَّ ادْعُوَاهَا فَفَعَلَا فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا

  127. سنن الدارقطني 4018لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَدَّهُ رَافِعَ بْنَ سِنَانٍ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تَسْلَمَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ تُدْعَى عَمِيرَةُ فَطَلَبَتِ ابْنَتَهَا فَمَنَعَهَا ذَلِكَ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْعُدِي هَاهُنَا وَقَالَ لَهُ اقْعُدْ هَاهُنَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَدَعَوَاهَا فَمَالَتْ نَحْوَ أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا

  128. سنن الدارقطني 4019لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنِيئَاتِكَ وَمِنْ صَدْرِكَ وَمِمَّا جَمَعْتَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ كَانَتْ تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ فَقَدْ كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ إِلَى الْوَاحِدَةِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضَاهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ ثَلَاثًا

  129. سنن الدارقطني 4020لا حكم مسجّل

    يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ

  130. سنن الدارقطني 4021لا حكم مسجّل

    يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ

  131. سنن الدارقطني 4022لا حكم مسجّل

    قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ

  132. سنن الدارقطني 4023لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

  133. سنن الدارقطني 4024لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ

  134. سنن الدارقطني 4025لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً

  135. سنن الدارقطني 4026لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

  136. سنن الدارقطني 4027لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

  137. سنن الدارقطني 4028لا حكم مسجّل

    كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

  138. سنن الدارقطني 4029لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

  139. سنن الدارقطني 4030لا حكم مسجّل

    إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ

  140. سنن الدارقطني 4031لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

  141. سنن الدارقطني 4032لا حكم مسجّل

    رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى الْوَاحِدَةِ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ

  142. سنن الدارقطني 4033لا حكم مسجّل

    عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ غَيْرُهُ

  143. سنن الدارقطني 4034لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَوْمًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا تُطَلِّقُ فَتَتَحَمَّقُ ثُمَّ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق 1 فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ وَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَمِعَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ مُجَاهِدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

  144. سنن الدارقطني 4035لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

  145. سنن الدارقطني 4036لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ

  146. سنن الدارقطني 4037لا حكم مسجّل

    فِي الْإِيلَاءِ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  147. سنن الدارقطني 4038لا حكم مسجّل

    يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  148. سنن الدارقطني 4039لا حكم مسجّل

    مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي فَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ

  149. سنن الدارقطني 4040لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي

  150. سنن الدارقطني 4041لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُوقَفُ الْمُولِي

  151. سنن الدارقطني 4042لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ

  152. سنن الدارقطني 4043لا حكم مسجّل

    إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

  153. سنن الدارقطني 4044لا حكم مسجّل

    عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

  154. سنن الدارقطني 4045لا حكم مسجّل

    عَنْ عُثْمَانَ وَقَفَ الْمُولِي

  155. سنن الدارقطني 4046لا حكم مسجّل

    إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بَرْدَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

  156. سنن الدارقطني 4047لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ نَعَمْ

  157. سنن الدارقطني 4048لا حكم مسجّل

    إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ

  158. سنن الدارقطني 4049لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ

  159. سنن الدارقطني 4050لا حكم مسجّل

    لَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ قُعَيْقِعَانَ عَلَى بِرْذُونٍ فَقُلْتُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا

  160. سنن الدارقطني 4051لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ طَلَّقَهَا وَهِيَ آخِرُ طَلَاقِهَا فِي مَرَضِهِ

  161. سنن الدارقطني 4052لا حكم مسجّل

    إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَعْنِي الْمَجْنُونَ

  162. سنن الدارقطني 4053لا حكم مسجّل

    إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

  163. سنن الدارقطني 4054لا حكم مسجّل

    إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ

  164. سنن الدارقطني 4055لا حكم مسجّل

    نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ نا أَبُو حُذَيْفَةَ

  165. سنن الدارقطني 4056لا حكم مسجّل

    أَبْقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى فَانْتَهَتْ إِلَى الْحَيِّ الَّذِي أَبْقَتْ مِنْهُمْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَنَثَرَتْ لَهُ ذَاتَ بَطْنِهَا ثُمَّ عَثَرَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بَعْدُ فَاسْتَاقَهَا وَوَلَدَهَا فَقَضَى عُمَرُ لِلْعُذْرِيِّ بِغَرَرِ وَلَدِهِ الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ وَجَعَلَ ثَمَنَ الْغُرَّةِ إِذْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى سِتِّينَ دِينَارًا أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ سِتَّ فَرَائِضَ

  166. سنن الدارقطني 4057لا حكم مسجّل

    فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ

  167. سنن الدارقطني 4058لا حكم مسجّل

    فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ