دليل

سنن الدارقطني 3620

باب المهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ نا شَبَابُ بْنُ خَيَّاطٍ نا حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَشْرَجٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.