سنن الدارقطني 3824
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ عَنْ مُعَلَّى نا ابْنُ لَهِيعَةَ نا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.