دليل

سنن الدارقطني 3640

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَائِذِيُّ بِمَكَّةَ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجَنَدِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.