دليل

سنن الدارقطني 3535

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِيُّ مِنْ كِتَابِهِ نا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْحَسَنِ الْجَهْضَمِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.