سنن الدارقطني 3569
باب المهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ
وَهِيَ كَارِهَةٌ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.