دليل

سنن الدارقطني 3569

باب المهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ

وَهِيَ كَارِهَةٌ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.