دليل

سنن الدارقطني 3746

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَيَّانَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ وَخُصَيْفٍ وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.