دليل

سنن الدارقطني 3602

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَطْبِقِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ جَحْدَرٌ نا بَقِيَّةُ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.