سنن الدارقطني 3424
باب المهر
اعرض الإسناد
نا ابْنُ صَاعِدٍ نا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.